الشيخ حسين آل عصفور

30

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الشهيدين ذلك لخبر الإضرار * ( وهل ) * يدخل في الأوّل و * ( يشمل الأعيان المختلفة التي يمكن تعديلها بالقيمة مما يعد شيئا واحدا ) * فإنّها بمنزلة المثلي * ( كالأرض المختلفة الأجزاء في قوّة الإنبات ) * وعدمها * ( أو القرب إلى الماء ) * وعدمه * ( أو نحو ذلك ) * من القرب من الشركاء والبعد بالنسبة إلى آخرين * ( و ) * ك‍ * ( البستان المختلفة الأشجار ) * فيه * ( و ) * ك‍ * ( الدار المختلفة الأبنية ، الأشهر ) * بين الأصحاب * ( نعم ) * يدخل في الأوّل . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في أحد قوليه * ( لا ) * يدخل * ( لاختلاف الأغراض والمنافع ) * فلا يمكن دخول القسمة فيها غالبا لذلك الاختلاف وإليه قد أشار بعض الأخبار المتقدمة * ( والأوّل أصح ) * لدخولها تحت عموم الأخبار لعدم دخول الضرر بقسمتها ، ولهذا كان الأشهر الإجبار في الجميع ، ولولا ذلك لامتنع الإجبار في البستان لاشتماله على الأشجار المختلفة غالبا وفي الدار المشتملة على الحيطان والجذوع والأبواب ، وهذا شأن الدور والبساتين . وخلاصة تفاصيل هذه المسألة أنّ المشهور بين الأصحاب انقسام القسمة إلى أمرين قسمة تراض وقسمة إجبار ، وجعل الضابطة أنّ المقسوم متى أمكن تعديله من غير ردّ ولا ضرر فقسمته قسمة إجبار كما تقدّم ، ومتى اشتملت على أحدهما فهي قسمة تراض . ومنهم من قسمها ثلاثة أقسام : قسمة الإفراد وهي أن يكون الشيء قابلًا للقسمة إلى أجزاء متساوية الصفات كذوات الأمثال وكالثوب الواحد والعرصة الواحدة المتساوية ، ولا إشكال في كون هذا القسم إجباريّا مع بقاء الحصص بعد القسمة منتفعا بها أو حافظة للقيمة كما مرّ في تلك الأخبار .